أحمد بن النقيب المصري

83

عمدة السالك وعدة الناسك

بحسَبِ الحاجةِ ، وإنْ لمْ يشقَّ كمكةَ والمدينةِ فأقيمتْ جمعتانِ فالجمعةُ هيَ الأولى والثانيةُ باطلةٌ ، وإنْ وقعتا معاً ، أوْ جُهلَ السَّبقُ ، استؤنفتْ جمعةٌ . [ أركانُ الخطبةِ ] : وأركانُ الخطبةِ خمسةٌ : 1 - الحمدُ لله . 2 - والصلاةُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 3 - والوصيةُ بالتقوى . يجب ذلك في كلٍّ من الخُطبتين ، ويتعينُ لفظُ الحمدُ لله والصلاةِ ، ولا يتعينُ لفظُ الوصيةِ فيكفي : أطيعوا الله . 4 - والرابعُ : قراءةُ آيةٍ في إحداهُما . 5 - والخامس : الدعاء للمؤمنين في الثانية . [ شروط الخطبةِ وسننُها ] : وشرطُهما : الطهارةُ ، والستارةُ ، ووقوعُهُما في وقتِ الظهرِ قبلَ الصلاةِ ، والقيامُ فيهما ، والقعودُ بينهما ، ورفعُ الصوتِ بحيثُ يسمعُهُ أربعونَ تنعقدُ بهم الجمعةُ . وسننُهُما : منبرٌ أوْ موضعٌ عالٍ ، وأنْ يُسلِّمَ إذا دخلَ وإذا صعدَ ، ويجلسَ حتى يؤذنَ ، ويعتمدَ على سيفٍ أوْ قوسٍ أوْ عصا ، ويُقبِلَ عليهم في جميعهما . [ فصل ] : والجمعةُ ركعتانِ ، يقرأُ في الأولى ( الجمعة ) وفي الثانيةِ ( المنافقون ) . ومنْ أدركَ معَ الإمامِ ركوعَ الثانيةِ واطمأنَّ فقدْ أدركَ الجمعةَ ، وإنْ أدركهُ بعدَهُ فاتتْهُ الجمعةُ ، فينوي الجمعةَ خلفَهُ ، فإذا سلمَ أتمَّ الظهرَ . [ سننُ مريد الجمعة ] : ويندبُ لمريدها : أنْ يغتسلَ عندَ الذهابِ إليها ، ويجوزُ منَ الفجرِ ،